Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز باب الحيض

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ١/ ٣٩٩

واختارها (١)، قال في «الفروع»: وهي أظهر، وذكر عبيدة بن الطَّيِّب (٢): أنَّه سمع إسحاق ناظر أحمد، ورجع إلى قوله هذا. رواه الحاكم (٣)، لأنَّه دمٌ صادف عادةً، فكان حيضًا كغيرها.

فعلى الأولى: إذا رأت دمًا؛ فهو دم فساد، لا تترك له (٤) العبادة، ولا يُمنع زوجها من وطئها.

ويستحبُّ أن تغتسل (٥) بعد انقطاعه، نصَّ عليه (٦)، وفي وجوبه وجهان.

إلَّا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة؛ فهو نفاس، ولا تنقص به مدته، نصَّ عليه (٧)؛ لأنَّه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسًا، ولا تترك العبادة من غير علامة على قرب الوضع؛ عملاً بالأصل، فإن تركتها لعلامةٍ، فتبيَّن بُعده عنها؛ أعادت ما تركته من العبادة الواجبة (٨).

(وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)، هذا هو المشهور، واختاره عامَّة المشايخ؛ لقول عليٍّ ﵁ (٩). لا ثلاثة أيام، هـ (١٠).