Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز فصل

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ٧/ ٦٣٢

ولَيسَ لسيِّده مَنْعه من التَّكسُّب.

وعلى الأوَّل: إنْ باعَه سيِّدُه أوْ أعْتَقَه؛ لم يَسقُطِ المهرُ عن السَّيِّد، نَصَّ عليه (١)، فأمَّا النَّفقةُ فإنَّها تتجدَّد، فتكونُ (٢) في الزَّمن المستقبل على المشْتَرِي، وعلى العبد إذا أُعْتِقَ.

(وَإِنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ)، نَقَلَه الجماعةُ (٣)، وهو قَولُ عُثمانَ وابنِ عمرَ (٤)؛ لِمَا رَوَى جابِرٌ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغَيرِ إِذْنِ سيِّده فهو عاهِرٌ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرمِذِيُّ وحسَّنه، وإسْنادُه جيِّدٌ، لكِنْ فيه عبدُ الله بنُ محمَّد بن عَقِيل، وفيه كلامٌ (٥)، ورواهُ الخَلاَّلُ من حديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا، وأنْكَرَه أحمدُ، وروى أبو داودَ وابن ماجه عن ابن عمرَ مَوقُوفًا (٦)، ولأِنَّه نكاحٌ فَقَدَ شَرْطَه؛ فكان باطلاً، كما لو تزوَّجَ بغَيرِ شُهودٍ.