وأجيب: بأنَّه من (١) رواية حرام بن حَكِيم، وقد ضعَّفه ابن حزم وغيره.
سلَّمنا صحَّته؛ فإنَّه يدلُّ بالمفهوم، والمنطوق راجِحٌ عليه، وما رَوى البخاري عن عائشة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يأمرني أن أتَّزِرَ، فيباشرني وأنا حائض» (٢)؛ لأنَّه كان يترك بعض المباح تقذُّرًا؛ كتركه أكل الضَّبِّ.
(فَإِنْ وَطِئَهَا) من يجامِع مثلُه، ولو بلفِّ خِرقة قبل انقطاعه، (فِي الْفَرْجِ؛ فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ كَفَّارَةً)، كذا في «المحرَّر» وهو رواية (٣)؛ لما رُوِي: أنَّ عمر بن الخطاب وقع على جاريةٍ له، فوجدها حائضًا، فأتى النَّبيَّ ﷺ فذكر ذلك له، فقال: «يغفر الله لك أبا (٤) حفص، تصدَّق بنصف دينار» رواه حرب (٥).