Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز فصل

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ٧/ ٥٩٢

الدَّارَقُطْنيُّ: لا يَثبُت، وقال يزيدُ بنُ هارونَ: حديثُ ابنِ عبَّاسٍ أجودُ إسْنادًا، والعملُ على حديثِ عَمْرِو بن شُعَيبٍ (١).

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين أنَّها إذا أسْلَمَتْ قبلَه: بقاءَ نكاحه قَبلَ الدُّخول وبعدَه ما لم تَنكِحْ غيرَه، والأمرُ إليها، ولا حُكمَ له عليها، ولا حقَّ عليه؛ لأِنَّ الشَّارِعَ لم يَستفْصِلْ، وهو مصلحةٌ مَحْضَةٌ، وكذا عنده إنْ أسْلَم قبلَها، وليس له حَبْسُها، وأنَّها متى أسْلَمَتْ ولو قبل الدُّخول وبعدَ العِدَّة؛ فهي امرأتُه إن اختار (٢).

(وَأَمَّا الصَّدَاقُ فَوَاجِبٌ) بعدَ الدُّخول (بِكُلِّ حَالٍ)؛ يعني: إذا وقعت الفُرقةُ بإسلام أحدهما بعدَ الدُّخول؛ يَجِبُ لها المهرُ؛ لأِنَّه استقرَّ بالدُّخول، فإنْ كان صحيحًا، أوْ فاسدًا قبضتْه؛ استقرَّ، وإن كان فاسدًا لم تَقبِضْه، أو (٣) لم يُسَمَّ لها شَيءٌ؛ فلها مهرُ المثل.