Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز باب الحيض

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ١/ ٣٨٧

تسأله الطلاق بعِوَضٍ أو الخُلْع، وفيه وجه.

(وَالاِعْتِدَادَ بِالْأَشْهُرِ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]، فأوجب العِدَّة بالقروء، وشرط في الآية عدَم الحيض؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ﴾ [الطّلَاق: ٤]، ويُستثنى منه: المتوفَّى عنها زوجها.

(وَيُوجِبُ الْغَسْلَ) عند انقطاعه؛ لقوله ﷺ: «دعي الصَّلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثمَّ اغتسلي وصلِّي» متَّفق عليه (١)، وقد سبق الاختلاف فيه (٢)، هل يجب بالخروج أو الانقطاع؟

(وَالْبُلُوغَ)؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلَّا بخمار» رواه أحمد وغيره من حديث عائشة، ورُوي أيضًا مرسَلًا وموقوفًا (٣)، فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدلَّ على أنَّ التَّكليف حصل به.

وظاهره: أنَّ أحكام البلوغ تثبت بابتدائه، وصرَّح به في «التَّلخيص» و «البلغة».

(وَ) يوجب (٤) (الاِعْتِدَادَ بِهِ)؛ لما سبق، قال في «المغني» و «الشَّرح»: وأكثر هذه الأحكام مُجمَعٌ عليها.

(وَالنِّفَاسُ مِثْلُهُ) فيما يجب به، ويحرم، وما يسقط عنها، بغير خلاف