Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز باب ميراث المعتق بعضه

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ٧/ ٢٢٤

(بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ)

ذَكَرَ في هذا البابِ المانِعَ من الإرْثِ، وهو الرِّقُّ، مع ما تقدَّم من اخْتِلافِ الدِّين، والقَتْلِ (١) المضْمونِ، ومَن يَرِثُ بِبَعْضِه (٢).

(لَا يَرِثُ الْعَبْدُ)، نَصَّ عَلَيهِ (٣)، قال في «المغْنِي»: لا نَعلَمُ فِيهِ خِلافًا، إلاَّ ما رُوِيَ عن ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ مات وتَرَكَ أبًا مَمْلوكًا: «يُشْتَرَى من ماله ويُعتَقُ، ثُمَّ يَرِثُ» (٤)، وقالَهُ الحَسَنُ.

وعن أحمدَ: يَرِثُ عِنْدَ عَدَمِ وارِثٍ، ذَكَرَه في «المُذْهب»، وأبو البَقاء في «النَّاهض».

والأوَّلُ قَولُ الجمهور، ولأِنَّ فيه نَقْصًا يَمنَعُ كَونَه مَورُوثًا، فمَنَعَ (٥) كَونَه وارِثًا؛ كالمرتدِّ، ويُفارِقُ الوصيَّةَ، فإنَّها تَصِحُّ، وتَكونُ لِمَولاهُ، وقِيَاسُهم بالحَمْل يَنتَقِضُ بمخْتَلِفِي الدَّين.

(وَلَا يُورَثُ) إِجْماعًا (٦)؛ لأِنَّه لا (٧) مالَ له فيُورَثُ عنه، ولأِنَّه لا يَملِكُ، وإنْ قِيلَ به؛ فملْكُه ناقِصٌ غَيرُ مُسْتَقِرٍّ، يَنتَقِلُ إلى سيِّدِه بزَوالِ ملْكِه فيه، يَدُلُّ