Printed page ٧/ ٢١٩
(بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ)
عَقَدَ هذا البابَ لِبَيانِ إرْثِ القاتِل وعَدَمِه، وهو المقصودُ بالتَّرجمة، وكان يَنبَغِي أنْ يُعبِّرَ بالنَّفيِ.
والقَتْلُ على ضَربَينِ: مَضمونٌ، وغَيرُ مضمونٍ.
فالمضمونُ: مُوجِبٌ للحِرْمانِ، وهو المعبَّرُ عنه بقَولِه: (كُلُّ قَتْلٍ مَضْمُونٍ بِقِصَاصٍ، أوْ دِيَةٍ، أَوْ كَفَّارَةٍ)؛ كمَن رَمَى إلى صفِّ الكفَّار فأصاب مسلِمًا، (يَمْنَعُ الْقَاتِلَ مِيرَاثَ الْمَقْتُولِ)؛ لِمَا رَوَى عَمْرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا» رواهُ أبو داودَ والدَّارَقُطْنِيُّ، وعن عمرَ قال: سمعْتُ رسولَ الله ﷺ يَقولُ: «لَيسَ لِقاتِلٍ مِيراثٌ» رواهُ مالِكٌ وأحمدُ، وعن ابنِ عبَّاسٍ مرفوعًا مِثْلُه، رواهُ أحمدُ، ورَوَى النَّسائِيُّ مَعْناهُ مرفوعًا، صحَّحه ابنُ عبدِ البرِّ في الفرائض (١)، ونَقَلَ الاِتِّفاقَ عليه، وضعَّفَه غَيرُه.