وقيل: ولا تتجرَّد، فتدخله في قميص خفيف، وأومأ إليه (١).
الرابعة: ثمن الماء؛ على الزوج، أو عليها، أو ماء الجنابة عليه فقط، أو عكسه؟ فيه أوجه، وماء الوضوء كالجنابة، ذكره أبو المعالي.
قال في «الفروع»: ويتوجَّه: يلزم السَّيِّد شراء ذلك لرقيقه، ولا يتيمَّم في الأصحِّ.
الخامسة: تُكره القراءة فيه في المنصوص، ونقل صالح: لا يعجبني (٢)؛ لنهي عمر عنه، رواه ابن بطَّة (٣)، وظاهره (٤): ولو خفض صوته، وذكر ابن عبد البَرِّ قال: سئل مالك عن القراءة فيه، فقال: (القراءة بكلِّ مكان حسن، وليس الحمَّام بموضع قراءة، فمن قرأ الآيات فلا بأس) (٥).