Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز فصل في صفة الغسل

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ١/ ٢٨٩

تطول فيتلبَّد، فشُرِع النَّقض طريقًا موصلًا إلى وصول الماء إلى أصول الشَّعر، ولا يتكرَّر، بخلاف الجنابة.

وعنه: لا يجب كالجنابة، وصحَّحه في «المغني» و «الشرح»، واختاره ابن عبدوس وابن عَقِيل في «التذكرة»، وروى مسلم من رواية عبد الرزاق عن أم سلمة: أفأنقُضه من الحيض والجنابة؟ قال: «لا» (١).

وفيه وجه: يجب كالحيض، وقيَّده ابن الزاغوني بما إذا طال وتلبَّد.

والنُّفَساء كالحائض.

أمَّا إذا كان على رأس إحداهنَّ ما يمنع وصول الماء؛ كالسِّدر ونحوه؛ وجب نقضه.

والرَّجل كالمرأة، ذكره في «المغني».

وكذا يجب غسل حَشَفَة الأقلف إذا أمكن تشميرها، كما يجب تطهيرها من النَّجاسة، بخلاف المُرْتَتق (٢).

وكذا ما يظهر من فرجها عند قعودها لحاجتها؛ لأنَّه يمكن تطهيره (٣) من غير ضرر؛ كحشفة الأقلف.

ونصَّ أحمد: أنَّه لا يجب غسله مطلقًا (٤)؛ لأنَّه من الباطن أشبه الحلقوم،