وسواء كان بحجٍّ أو عمرة أو بهما، وظاهره: ولو مع حيض أو نفاس، «لأنَّ أسماء نُفِست بالشجرة، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتُهلَّ» رواه مسلم من حديث عائشة (١).
لا يقال: أمرها به لأجل النِّفاس، فلا ينتهِض دليلًا؛ لأنَّ حدث النِّفاس مستمر، والغسل لا يؤثِّر فيه، فتعيَّن (٢) ما قلنا.
(وَلِدُخُولِ مَكَّةَ)؛ أي: حَرَمِها؛ «لفعله ﵇» متَّفَقٌ عليه من حديث ابن عمر، وكان يفعله (٣)، ولو مع حيض، قاله في «المستوعب». واختار الشَّيخ تقي الدِّين: لا (٤).
(وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ)، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر (٥)، ورواه الشافعي عن عليٍّ، ورواه ابن ماجه مرفوعًا (٦).