Printed page ١/ ٢٧٥
جنب» رواه أبو داود من حديث عائشة ﵂، والأكثر يضعِّفه (١).
وفي «الرعاية» روايةٌ: يجوز لجنب مطلقًا.
وفيه وجه: لا يجوز لحائض ونُفَساء؛ لأنَّ حدَثَهما باقٍ لا أثر للوضوء فيه.
فإن لم ينقطع الدَّم لم يجز، نصَّ عليه (٢).
وإن تعذَّر واحتاج فبدونه، نصَّ عليه (٣)، وكمستحاضة ونحوها.
وعند أبي المعالي والمؤلِّف: أنَّه يجوز بتيمُّم، وهو قول عليٍّ وابن عبَّاس (٤)؛ كلُبثِه لغسله فيه.