لِلَعب (١)، لا صلاةٍ وقراءةٍ، ونقل مُهَنَّى: (ينبغي أن يجنَّب الصبيان المساجد) (٢).
وظاهره: أنَّه يجوز له العبور في كلِّ مسجد، حتَّى مصلَّى العيد؛ لأنَّه أُعِدَّ للصَّلاة حقيقةً، لا مصلَّى الجنائز، ذكره أبو المعالي.
ولم يمنع في «النَّصيحة» حائضًا من مصلَّى العيد؛ لأنَّه ليس بمسجد، ومنعها في «المستوعب».
(وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اللُّبْثُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ)، وكذا في «المحرّر» و «الوجيز» وغيرهما؛ لما روى سعيدٌ وحنبلٌ بإسنادهما عن عطاء بن يسار، قال: «رأيت رجالًا من أصحاب النَّبيِّ ﷺ يجلسون في المسجد وهم مُجْنِبُون إذا توضَّؤوا وضوءهم للصلاة» إسناد صحيح (٣)، ولأنَّ الوضوء يخفِّف حدَثَه، فيزول بعضُ ما منعه.
وعنه: لا؛ وِفاقًا (٤)؛ للآية، ولقوله ﷺ: «لا أُحلُّ المسجد لحائض ولا