Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز باب الغسل

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ١/ ٢٧١

لا يحجزه - من القرآن شيء ليس الجنابة» ورواه ابن خزيمة والحاكم والدَّارقطني، وصحَّحاه، قال شعبة: (ليس أروي حديثًا أجود من هذا) (١).

فيدخل فيه الكافر إذا أسلم ولم يغتسل؛ فإنَّه يحرم عليه القراءة، وضعَّفه الشَّيخ تقيُّ الدِّين، وقال: (إنَّه لا وجه له (٢).

وعن أحمد: جواز قراءتها، نقلها الخطَّابي، وأشار إليها في «التلخيص»، فقال: وقيل: يتخرَّج من تصحيح خُطبة الجنب؛ قراءة آية لاشتراطها.

وظاهره: أنَّه لا يجوز قراءة آيات للتَّعوُّذ (٣).

وفي «الواضح»: أنَّه يجوَزُ آيةً وآيتين؛ لأنَّه لا إعجاز فيه، بخلاف ما إذا طال.

وقيل: يباح لحائض ونُفَساء بعد انقطاع الدم، قال القاضي: هو ظاهر كلام أحمد. وقيل: يباح لنُفَساء فقط، اختاره الخلَّال. وقيل: يباح لحائض أن تقرأ قبل الاِنقطاع، قال الجد: وهو بعيد. لكن اختار الشَّيخ تقي الدِّين: بأنَّه يباح لها أن تقرأه إذا خافت نسيانَه، بل يجب؛ لأنَّ ما لا يتم الواجب إلَّا به واجب (٤).