Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز باب الغسل

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ١/ ٢٧٠

إلَّا عطاء، ثمَّ رجع عنه) (١)؛ لأنَّ بقاءَ أحدِ الحدثَيْن لا يمنع ارتفاعَ الآخَر؛ كما لو اغتسل المُحدِث الحدَث الأصغر، قاله في «الشرح».

وعنه: لا يصح، وهي أظهر؛ لأنَّها لم تستفد به شيئًا.

وفي وجوب غسل ذمِّيَّة طهرت من حيض لوطء زوج مسلم أو سيِّد؛ روايتان.

(وَمَنْ لَزِمَهُ الْغُسْلُ: حَرُمَ عَلَيْهِ) ما يَحرم على المُحدِث.

وحرم عليه (قِراءة آية فصاعدًا) على الأصحِّ، رويت (٢) كراهة ذلك عن عمر (٣) وعلي (٤)، وروى أحمد وأبو داود والنَّسائي من رواية (٥) عبد الله بن سَلِمة - بكسر اللام - عن عليٍّ قال: «كان النَّبيُّ ﷺ لا يحجبه - وربَّما قال: