ذلِكَ عن عُمَرَ (١)، وعلي (٢)، وشُرَيحٍ، والحَسَنِ؛ لأِنَّ عَمَلَه مَضْمونٌ عَلَيهِ؛ لِكَونِه لا يَسْتَحِقُّ العِوَضَ إلاَّ بالعَمَلِ، وأنَّ الثَّوبَ لَوْ تَلِفَ في حِرْزِه بَعْدَ عَمَلِه؛ لم يَكُنْ له أُجْرةٌ فِيمَا عَمِلَ فيه، بخِلافِ الخاصِّ، وما تَوَلَّدَ مِنهُ يَجِبُ أنْ يكونَ مَضْمونًا كالعُدْوان بِقَطْعِ عُضْوٍ.
وظاهِرُه: لا فَرْقَ بَينَ أنْ يَعْمَلَ في بَيتِه، أوْ بَيتِ المسْتَأْجِر، وهو ظاهِرُ كَلامِ أحمدَ والخِرَقِيِّ، ولا أنْ يكونَ المستأجر على المتاع، وصرَّح به القاضِي في «تعليقه» وجماعةٌ؛ لأِنَّ ضَمانَه كِجِنايَته (٣).