المبدع شرح المقنع - ط ركائز
Printed page ٥/ ٥٥٧
رسول الله ﷺ يقول: «لا تُنْفِقُ المرأةُ شَيئًا مِنْ بَيتها إلاَّ بإذْن زَوجِها» قيل: يا رسول الله، ولا الطَّعام؟ قال: «ذلِكَ أفْضَلُ أمْوالِنا» رواه سعيدٌ (١)، ولأِنَّها تَبرَّعت بمالِ غيرها، فلم يَجُزْ كالصَّدقة بثيابه (٢).
والأوَّلُ أصحُّ؛ لأِنَّ أحاديثَها خاصَّةٌ صحيحةٌ، فتُقدَّم على غَيرها، والإذْنُ العُرْفِيُّ كالحقيقيِّ، إلاَّ أنْ يَمنَعَها من التَّصرُّف فيه مُطلَقًا، وكَمَنْ يُطْعِمُها ولم تَعلَمْ رضاه، ولم يُفرِّق أحمدُ.
ويَلحَقُ بها: مَنْ كان في بَيته؛ كجاريته وعَبْده المتصرِّف في بَيت سيِّده؛ لوجود المعْنَى فيه.