Printed page ٥/ ٤٩٣
(فَصْلٌ)
(١)
الحُكمُ (٢) (الثَّانِي: أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ عَيْنًا بَاعَهَا إِيَّاهُ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا)، رُوِيَ عن علِيٍّ (٣)، وعَمَّارٍ (٤)، وأبي هُرَيرةَ (٥)؛ لحديث أبِي هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أَدْرَك مَتاعَه عند إنْسانٍ أفْلَسَ؛ فهو أحقُّ به» متَّفَقٌ عليه (٦).
قال أحْمدُ: لَوْ أنَّ حاكِمًا حَكَمَ أنَّه أُسْوةُ الغُرَماء، ثُمَّ رُفِع إلى رجُلٍ يرى