Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز باب الهدي والأضاحي

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ٤/ ٣٦١

ثمَّ كذلك في البقر والغنم.

ولا شك أنَّها جائزةٌ بكلٍّ منها، وهو في الغنم إجماعًا (١)، والإبل والبقر وِفاقًا (٢)، لا مِنْ غيره، فلو كان أحدُ أبَوَيهِ وحشِيًّا؛ لم يجز.

وظاهره: أنه لا يُجزِئُ بطائِرٍ، وهو وِفاقٌ (٣).

(وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ)؛ للعموم، ولأنَّ المقصود هنا اللَّحم، ولحم الذَّكر أوفرُ، ولحمُ الأنثى أرْطَبُ، فيتساويان، بخلاف الزَّكاة.

وقيل: هو أفْضلُ.

وقدَّم في «الفصول»: هِيَ.

والأسمَنُ، ثمَّ الأغْلى ثمنًا (٤)، ثمَّ الأمْلحُ، ثمَّ الأصفر، ثمَّ الأسود.

قال (٥) أحمد: (يُعجِبُني البياض) (٦)، ونقل حنبلٌ: (أكره السوداء) (٧).

وذكر المؤلِّف: أنَّ الكبش من الأضحية أفضلُ الغنم، وجَذَع الضَّأن أفضلُ من ثنيِّ المعز؛ لأنَّه أطيب لحمًا، وذكر المؤلِّف احتمالاً عكسَه، وكلٌّ منهما أفضلُ من سُبُعِ بَدَنةٍ أو بقرةٍ، وسَبْع شِياهٍ أفضلُ من بدَنةٍ أو بقرةٍ.

(وَلَا يُجْزِئُ إِلاَّ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ)؛ لما رَوَتْ أمُّ بِلالٍ بنت هلال، عن أبيها: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «يجزئ (٨) الجَذَعُ من الضَّأن أضحيَّةً» رواه ابن ماجَهْ (٩)، والهدْيُ مثلُه.