وعنه: يبقى محرِمًا إلى أن يفوته الحجُّ، فيتحلَّل بعمرةٍ إذن.
(وَمَنْ أُحْصِرَ بِمَرَضٍ، أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّحَلُّلُ) في ظاهر المذهب، وهو المختار للأصحاب؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «لا حصر إلاَّ حصر العدوِّ» رواه الشَّافعيُّ (٢)، وعن ابن عمر نحوه، رواه مالكٌ (٣)، ولو كان المرض يبيح التَّحلُّلَ؛ لم يأمر ﵇ ضُباعَة بالاشتراط (٤)، ولأنَّه لا يستفيد به الانتقال من حاله، ولا التَّخلُّص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدوِّ، فعلى هذا: يبقى محرِمًا حتَّى يقدِر على البيت.
(وَإِنْ (٥) فَاتَهُ الْحَجُّ؛ تَحَلَّل (٦) بِعُمْرَةٍ)، نقله الجماعةُ (٧)؛ لأنَّه في معناه، وكغير المريض، ثمَّ إن كان معه هدْيٌ؛ بعث به ليذبح بالحرم، نَصَّ على