Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز باب الفوات والإحصار

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ٤/ ٣٥٠

وهديٌ للفوات.

وفيه شَيءٌ؛ لأنَّ المحصَر لو كان قارِنًا وحلَّ بما قلنا؛ كان عليه مثل (١) ما أهَلَّ به من قابِلٍ، نَصَّ عليه (٢).

وفيه وجْهٌ: يُجزئُه ما فعله عن عمرة الإسلام، فلا يلزمه إلاَّ قضاء الحجِّ فقط، ويلزمه هدْيان؛ لقرانه (٣) وفَواته.

وقيل: يلزمه هدْيٌ ثالثٌ للقضاء، وفيه نَظَرٌ؛ لأنَّ القضاء لا يَجِبُ له شَيءٌ، وإنَّمَا هو للفوات، بدليل أنَّ الصَّحابة لم يأمروه بأكثرَ من هدْيٍ واحدٍ.

(وَإِنْ أَخْطَأَ النَّاسُ، فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ)؛ كالثَّامن والعاشر؛ (أَجْزَأَهُمْ)، نَصَّ عليه (٤)؛ لما روى الدَّارَقُطْنيُّ بإسناده عن عبد العزيز ابن عبد الله بن جابِرٍ (٥): أنَّ رسول الله ﷺ قال: «يومُ عرفَةَ الذي يُعَرِّف النَّاس فيه» (٦).

وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين خلافًا في مذهب أحمدَ، هل هو يوم عَرفَةَ باطنًا؛