والثَّانية، واختارها القاضي وأبو الخَطَّاب والمَجْد: لا يُسنُّ؛ لأنَّ غالب من وصف وضوء النَّبيِّ ﷺ ذكر أنَّه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد (١)، يؤكِّده قوله ﵇: «الأذنان من الرأس» رواه ابن ماجه (٢).
فعلى الأولى: يُدخِل سَبَّاحتيه في صِماخَي أذنيْه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، كذا وصفه ابن عبَّاس عنه ﷺ، رواه النَّسائي (٣).
وتُسنُّ مجاوزة موضع الفرض.
(وَالْغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ)؛ لما روى عبد الله بن زيد: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ توضأ (٤) مرَّتين مرَّتين» رواه البخاري (٥)، وفي رواية: أنه ﵇ دعا بماءٍ فتوضَّأ