Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز فصل

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ٤/ ١٧٧

بفواته؛ كالتَّفريق بين الصَّلاتَين؛ بخلاف أفعال الصَّلاة من ركوعٍ وسجودٍ، فإنَّه من حيث الفعل؛ فلم يسقط.

فرعٌ: إذا مات ولم يصم (١)؛ فكصوم رمضان، نَصَّ عليه (٢)، تمكن منه (٣) أم لا.

(وَمَتَى وَجَبَ عَلَيْهِ (٤) الصَّوْمُ، فَشَرَعَ فِيهِ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الهَدْيِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ الاِنْتِقَالُ إِلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ (٥)، وأجزأه الصَّوم، كما لو وجد الرقبة بعد الشُّروع في صوم الكفَّارة.

وظاهره: أن له الانتقالَ إلى الهدي؛ لأنَّه أكمل.

وفي «الفصول» تخريج (٦): يلزمه الانتقال؛ اعتبارًا بالأغلظ في الكفارة.

والفرق ظاهر؛ لأن المظاهر (٧) ارتكب محرَّمًا، فناسبه المعاقبة، بخلاف الحاج، فإنَّه في طاعة، فناسبه التخفيف.

وقيل: إن قدر على الهدي قبل يوم النحر؛ انتقل إليه، وإن وجده بعد أن مضت أيام النحر؛ أجزأه الصيام؛ لكونه قدر على المبدل في وقت وجوبه، فلم يجزئه البدل، كما لو لم يصم.

وعلى المذهب: يُفرَّق بينه وبين المتيمِّم يجد الماء في الصَّلاة إن قلنا تبطل؛ لأنَّ ظهور المبدل هناك (٨) يبطل حكم البدل من أصله، ويبطل ما مضَى