فأمَّا خضابها به عند الإحرام فمستحَبٌّ؛ لقول ابن عمر (٢)، ولأنَّه من الزِّينة، فاستحب عند الإحرام كالطِّيب.
فائدةٌ: يستحبُّ للمزوَّجة أن تختضب بالحنَّاء لما فيه من الزِّينة، والتَّحبُّب للزَّوج؛ كالطِّيب، ويكره للأيِّم؛ لعدم الحاجة، مع خوف الفتنة، وفي «المستوعب»: لا يستحَبُّ لها، وقد روى أبو (٣) موسى المدِيني، عن جابر مرفوعًا: «يا معاشر النِّساء اختضِبْنَ، فإنَّ المرأة تختضب لزوجها، وإنَّ الأيم تختضب تَعَرَّضُ للرزق (٤) من الله ﷿» (٥).
(وَالنَّظَرُ فِي المِرْآةِ لَهُمَا جَمِيعًا)، رُوِي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز: «أنَّهما كانا ينظران في المرآة، وهما محرِمان» (٦)، ولأنَّه لم يرد فيه ما يقتضي