Printed page ١/ ١٣٣
وعنه: يستحبُّ مطلقًا، اختارها الشَّيخُ تقِيُّ الدِّينِ (١)، قال في «الفروع»: (وهي أظهَرُ)؛ لقوله ﵇: «مِنْ خيرِ خِصال الصَّائِمِ السِّواكُ» رواه ابن ماجه (٢).
وعنه: يُكره قَبْله بعود رطب، اختارها القاضِي، وجزَم به الحُلْوانيُّ وغيره.
وعنه: فيه لا (٣)، اختاره المجد وغيره، وهو قولُ عمرَ (٤)، وابنِه (٥)،