النَّبيَّ ﷺ أضافه يهودي بخبز شعير، وإهالَةٍ سَنِخَةٍ (١)» (٢)، وفي كراهة استعمال أوانيهم روايتان.
وأمَّا ثيابهم: فما علا منه؛ كالعِمامة ونحوه، فلا بأس به، وما وَلِيَ عوراتِهم؛ كالسَّراويل، قال (٣) أحمد: (أحبُّ أن يعيد الصَّلاة فيه) (٤)، وهو قول القاضي، وقال أبو الخطاب: لا يعيد؛ لأنَّ الأصل الطَّهارة، فلا تزول بالشَّك.
وأمَّا غيرهم: فحكمهم حكم أهل الذِّمَّة في ظاهر ما ذكره المؤلف، وقاله أبو الحسين والآمِدي، ونصَّ عليه أحمدُ، «لأنَّ (٥) النَّبيَّ ﷺ توضَّأ من مزادة مشركة» متَّفق عليه (٦)، وعملًا بالأصل.