المبدع شرح المقنع - ط ركائز
والمنفصلُ من غسل الميت - إذا قلنا بطهارتِه -؛ الرِّوايات، ويستثنى على الأولى غير غسل ذمِّيَّة لحيض ونفاس وجنابة، بالشَّرط السَّابق.
فإن كان قلَّتين، أو غسل رأسه بدلاً عن مسحِه؛ لم يسلبْه.
مسألة: إذا اشترى ماءً ليشربَه، فبان قد تُوُضِّئ به؛ فعَيْب؛ لأنَّه مستقذَر شرعًا، ذكره في «النوادر».
(أَوْ طَهَارَةٍ مَشْرُوعَةٍ؛ كَالتَّجْدِيدِ، وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ)، والإحرام، وسائر الأغسال المستحبَّة، فالمذهب: أنَّه طَهور، قدَّمه في «الكافِي» و «المحرر»، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحه في «النِّهاية»؛ لأنَّه لم يرفع حدثًا، ولم يُزِلْ نَجَسًا، أشبه التَّبرُّدَ.
والأخرى: غير مطهِّر، قدَّمها ابن تميم (١)؛ لأنَّه استُعمل في طهارة شرعيَّة، أشبه ما لو رفَعَ به حدَثًا.
وظاهره: أنَّ الطَّهارة إذا لم تكن مشروعة؛ كالتَّبرُّد؛ لم تسلبه الطَّهوريَّة بغير خلاف نعلَمُه. قاله في «المغني» و «الشرح».
مسائل:
الأولى: المذهب يصير الماء مستعملاً بانتقالِه إلى عُضو آخرَ. وعنه: لا، قاله في «النهاية». وعنه: لا في الجنب. وعنه: يكفيهما مسح اللَّمعة بلا غَسل، ذكره ابن عقيل.
الثَّانية: أعضاء الحدث الأصغر ليست كعضو واحد. وعنه: بلى.