Skip to content

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني ومن باب النهي عن حلب مواشي الناس إلا بإذنهم

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني

إسماعيل التيمي الأصبهاني

Printed page ٣٨٨

ومن باب النهي عن حلب مواشي الناس إلا بإذنهم

[٣٨٠] حديث ابن عمر ﵁ (١) (المَشرَبَة): الغُرفة، وفي الحديث دلالة أن اللبن في الضرع محظور، له حرمة كحرمة الأموال غيره، وشبه الضرع بالمَشْرَبة؛ وهي الغرفة، وأخبر ﷺ أن اللبن طعام يغتذى به، وقوله: (يُنتَثَل) أي: يُستخرج، والنَّثِيلَة: التراب الذي يُستخرج من البئر، وأما (يُنتَقَل) بالقاف فهو من النقل افتعال منه.