Skip to content

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني ومن باب الحكم بالولد للفراش

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني

إسماعيل التيمي الأصبهاني

Printed page ٢٨٧

الرجم، ومنه: ما رفع خطه ونسخ حكمه، مثل ما روي عن عائشة ﵂، فالخمس المنسوخة غير موجودة في الخط، ولا مستعملة في الحكم.

ومن باب ما جاء في رضاع الكبير

[٢٤٠] حديث سهلة بنت سهيل (١): هذا الحديث مخصوص، والدليل على خصوصه: إجماع العلماء أن رضاع الكبير لا يحرِّم.

ومن باب الدليل على أن الرضاع لا يحرم إلا في الحولين

قوله: (يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ)، قيل: هو الذي له عشر سنين، وقوله لسَهلة: (أَرْضِعِيهِ): لم يرد ضعي ثديك في فيه، ولكن أراد أحلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه، ولا يحل لسالم أن ينظر إلى ثديها وقت الرضاع، وقوله: (وَلَا رَائِينَا) النون والألف محله جر بإضافة رائي إليه ورائي: فاعل رأى.

ومن باب قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

[٢٤١] حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (٢) (أَوْطَاس): من أرض هوازن (فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ) أي غلبوهم، (تَحَرَّجُوا) أي: خافوا الوقوع في الحرج.

ومن باب الحكم بالولد للفراش

[٢٤٢] حديث عبد بن زمعة (٣): (العَاهِر): الزاني، ومعنى قوله: (لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) أي: لا شيء له في النسب، وقيل: يرجم بالحجر إذا كان محصنا.