Skip to content

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني ومن باب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني

إسماعيل التيمي الأصبهاني

Printed page ٢٤٤

ومن باب الحلق قبل النحر والنحر قبل الرمي

[١٦٣] قوله: (وَلَا حَرَجَ) (١) أي: لا ضيق ولا إثم على فاعله؛ إذ حصل امتثال الفعل؛ وإن وقع التقديم والتأخير.

ومن باب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به

[١٦٤] (التَّحصيبُ) (٢): النزول بالمُحَصَّب وهو الأبطح، ويقال له: الحصبة أيضا.

* * *

[١٦٥] وقوله: (لَيسَ بِسُنَّةٍ) (٣) أي: من أراد أن ينزله متبركا بنزوله لنزول رسول الله ﷺ به فله الفضل، ومن ترك النزول به؛ ولم يرد مخالفة فعله فليس بتارك للسنة.

* * *

[١٦٦] وقوله: (وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ) (٤) يقال: ارتحل القوم بثقلهم أي: بأمتعتهم كلِّها، وقوله تعالى: ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾ [النحل: ٧]، قالـ[ـت] الشاعر [ة]:

أَبَعْدَ ابْنِ عَمْرٍو مِن آلِ الرَّشِي … دِ حَلَّت بِهِ الْأَرْضِ أَثْقَالَهَا (٥)