Skip to content

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس ٣٠ - باب: من تزوج بالمرأة، ثم وجد بها داء؟

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني

Printed page ١/ ٢٤٧

جنون أو جزام أو برص، ولم يعلم ذلك حتى أصابها، فلها المهر بما استحل من فرجها، ويَغْرُم وليها لزوجها مثل ما ساق إليها (١). وربما قال سفيان: وذلك لزوجها غرم على وليها.

حدثنا سعيد ين منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: ثنا مغيرة، عن إبراهيم في الرجل تفجر امرأته.

قال: إن لم يستحي لولده فلا بأس ولها من أن يمسكها (٢).

حدثنا سعيد، قال: أبنا هشيم، عن حجاج، عن عطاء، قال: يمسكها إن شاء.