مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس
Printed page ١/ ٤١٠
١٣ - باب: طلاق العبد امراته
.
سمعت إسحاق يقول: إذا أذن لعبده في التزويج، فالطلاق بيد العبد.
حدثنا أبو معن الرقاشي، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت عبيد الله بن عمر يحدث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا تزوج العبد بإذن مولاه، فالطلاق بيد العبد.