Skip to content

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس ٩ - باب: تزويج الصغار بلا شهود.

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني

Printed page ١/ ١٩٢

٩ - باب: تزويج الصغار بلا شهود

.

سألت إسحاق: قلت أبوين زوجا ولديهما صغيرين بلا شهود, أو بشهادة رجل, ثم مات أحدهما، فتقول الجارية وأمها للزوج: أقم شهودك ولا شهود؟

قال: لا يجوز نكاح صغير ولا كبير إلا بشاهدين كانا مجتمعين أو متفرقين بعد أن يكون إعلاناً.

قلت لإسحاق: فرجل خطب/٥/امرأة على ابنه فقال أبوها: هي له, وأحكموا الأمر بلا شهود, ثم جاء آخر فخطبها, فزوجها منه بشهود, أترى للأخير أن يفارقها لما خطب على خطبة أخيه؟

قال أبو يعقوب: الأول ليس بنكاح, لما لا يكون نكاح إلا بولي وشهود.

قلتُ: فلو أن رجلاً قال لرجل: زوجني بنتك, فقال قد زوجتك بغير شهود, ألم يكن هذا تزويجاً؛

قال: لا ولم يره, ومذهب أبي يعقوب أنه لا يكون نكاح إلا بشهود.