مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس
Printed page ١/ ٢١٩
٢٠ - باب: من فجر بأخت امرأته
.
سألتُ أحمدَ, قلتُ: رجل تزوج أخت امرأته, أو أصاب منها صبوة؟
قال: يمسك عن امرأته حتى/١١/تنقضي عدة هذه.
قلتُ: حيضة؟
قال: لا, ولكن عدتها.
حدثنا أحمد، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن البتي، عن ابن أشوع, قال: سُئل