مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس
Printed page ١/ ٣٣٧
٦٤ - باب: من تزوج أمة، فولدت له، ثم اشتراها أيبيعها
؟
قلتُ لأحمدَ: رجل تزوج أمة، فولدت له، ثم اشتراها، أيبيعها؟
قال: ما أقل ما اختلف الناس في هذا أنه يبيعها إلا الحسن، فإنه قال لا يبيعها، ويروى عن عبيدة وشريح أنهما قالا: يبيعها. وكأن أبا عبد الله ذهب إلى بيعها.