Skip to content

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس ٢٥ - باب: إذا اشترى أخت جاريته؟

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني

Printed page ١/ ٢٣٣

وسألت أبا الوليد الطيالسي عن رجل له أمة يطؤها، فأراد أن يتزوج أختها من الرضاعة؟

قال: لا يجوز.

قلتُ: فِإنه زوجها من رجل؟

قال: إذا لم يرد التدليس لم أعلم به باسًا.

حدثنا سعيد بن منصور: قال: ثنا هشيم، قال: أبنا حجاج، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر أنة سئل عن رجل عنده أختين/١٤/فوطئ إحدهما، ثم