Skip to content

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس ١٠٥ - باب: من يجبر على نفقة المرضع

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني

Printed page ٢/ ٦٥٣

ينفقوا عليه الرجال دون النساء.

حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور ومغيرة، عن إبراهيم في قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] قال: على الوارث إذا لم يكن للصبي أب ولا مال رضاع الصبي.