Skip to content

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس ١٣ - باب: الشغار ونكاح الفاسد.

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني

Printed page ١/ ٢٠٢

امرأتَه ثلاثًا, فتزوجت رجلاً, فقال لها الأول: اختلعي من زوجك حتى أتزوجك, فاختلعت فليس للأول أن يتزوجها ولا نعمة عين.

سمعتُ أحمدَ يقولُ: من تزوج على نكاح الشغار, أو تزوج امرأة على عمتها أو خالتها؛ فإنه يفرق بينهما, ولها المهر إذا أصابها, وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها.

قلتُ: إن خلا بها, ولم يمسها؟

قال: إذا أغلق بابًا أو أرخى سترًا فلها لمهر.