Skip to content

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس ١ - [باب]

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني

Printed page ١/ ١٧٢

وسمعتُ إسحاقَ أيضاً يقول: وذكر عن مالك بن أنس أنه كان يُرخص في المرأة إذا لم يُعرف لها نسب أن يزوجها المسلمون, قال إسحاق: وربما ملتُ إلى ذلك في حالِ الضرورة, وذكر عن عمر أنه قال: كان يزوجها السلطان أو ذو الرأي من أهلها.

قلتُ لإسحاقَ ﵁: إن قبلنا ليس اليوم حاكم, وربما خُطبت المرأة وهي لقيط ليس لها أب, ولا يُعْرَف لها نسب, فكأنه رخَّص, ولكن لم يُصرح.

قلتُ لأحمدَ: فالأمير أحق, أو القاضي؟

قال: القاضي أحق؛ لأنه إليه الفروج والأحكام.

وسمعتُ أحمدَ مرةً أخرى يقول: القاضي يزوج, ولا يزوج الولي.

قيل لأحمد: فإن أهل الرساتق