Skip to content

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس ٥٦ - باب: من تزوج امرأة في عدتها.

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني

Printed page ١/ ٣١٢

للإمام أن يردهما إلى السنة.

قيل: فما تقول أنت فيها؟

قال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول، وتكمل عدتها من الآخر، ثم يكون خاطبا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فخطب الناس، فقال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة.

حدثنا المسيب، قال: حدثنا ابن مبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشَّعبيِّ في المرأة تنكح في عدتها.

قال: تعتد من الآخر، ثم تكمل عدتها من الأول، وقال إبراهيم: تعتد من الأول، ثم تعتد من الآخر. /٢٧/