Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
حاشية الروض المربع لابن قاسم
Subsections
حاشية الروض المربع لابن قاسم
حاشية الروض المربع لابن قاسم
Subsections
باب عقد الذمة وأحكامها وما يتعلق بذلك
معنى عقدها والأصل فيه، ومن تعقد له
أخذ الجزية من جميع الكفار
لا يعقد الذمة إلا الإمام أو نائبه
ذكر من لا جزية عليه، ووقت أخذها
من بذل الواجب منهم وجب قبوله، وحرم قتاله، وأخذ ماله
كيفية أخذ الجزية منهم
فصل في أحكام أهل الذمة
يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه
يلزمهم التميز عن المسلمين، وعدم التشبه بهم، ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا بداءتهم بالسلام ولا تهنئتهم ولا تعزيتهم، ويلجئون إلى أضيق الطرق
يمنعون من إحداث كنائس وبيع، ومن تجديدها، وتعلية بنيان، ومن إظهار شيء من شعائر الكفر
يمنعون من إظهار خمر، وخنزير وناقوس، وأكل وشرب برمضان، إلا في بلادهم إن صولحوا عليها
ليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم
إن تحاكموا إلينا فلنا الحكم أو الترك، وقيل يلزم الحكم بشريعتنا
إن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر، وذمي نصفه، مرة في السنة
لا تعشر أموال المسلمين، وإذا تهود نصراني أو عكسه لم يقر، فإن أبي هدد، وحبس، وضرب ولم يقتل
حكم الزنديق من أهل الذمة
فصل فيما ينقض العهد، وما يتعلق بنقضه
إن أبى الذمي بذل الجزية، أو الصغار، أو التزام حكم الإسلام.... إلخ انتقض عهده دون نسائه وأولاده
يخير الإمام فيمن نقض عهده بين قتل ورق، ومن فداء وماله فيء
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books