Printed page ٤/ ٣٢٤
لأن النقض وجد منه فاختص به (١) (وحل دمه) ولو قال: تبت (٢) فيخير فيه الإمام -كأسير حربي- بين قتل، ورق، ومن وفداء بمال، أو أسير مسلم (٣) .
(و) حل (ماله) لأنه لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع لمالكه، فيكون فيئا (٤) وإن أسلم حرم قتله (٥) .