Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم مناسبة ذكره بعد أركان الإسلام، وتقديمه على الأنكحة وما بعدها، ودليل جوازه وتعريفه لغة وشرعا

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٤/ ٣٢٥

كتاب البيع

(١)

جائز بالإجماع (٢) لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ (٣) (وهو) في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء؛ قاله ابن هبيرة (٤) .