حاشية الروض المربع لابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم Earlier pages Printed page ٤/ ٣٢٥ كتاب البيع(١)جائز بالإجماع (٢) لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ (٣) (وهو) في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء؛ قاله ابن هبيرة (٤) . → Previous page Next page ←