Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم من بذل الواجب منهم وجب قبوله، وحرم قتاله، وأخذ ماله

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٤/ ٣٠٧

وتجب على عتيق ولو لمسلم (١) (ومن صار أهلا لها) أي للجزية (٢) (أخذت منه في آخر الحول) بالحساب (٣) (ومتى بذلوا الواجب عليهم) من الجزية (وجب قبوله) منهم (٤) (وحرم قتالهم) وأخذ مالهم (٥) ووجب دفع من قصدهم بأذى (٦) ما لم يكونوا بدار حرب (٧) .