Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم ذكر من لا جزية عليه، ووقت أخذها

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٤/ ٣٠٥

(ولا يعقدها) أي لا يصح عقد الذمة (إلا) من (إمام أو نائبه) (١) لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه (٢) ويجب إذا اجتمعت شروطه (٣) (ولا جزية) وهي مال يؤخذ منهم، على وجه الصغار، كل عام (٤) .