Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٤/ ٣٠٩

فصل في أحكام أهل الذمة

(١)

(ويلزم الإمام أخذهم) أي أخذ أهل الذمة (بحكم الإسلام في) ضمان (النفس (٢) والمال والعرض (٣) وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه) كالزنا (٤) (دون ما يعتقدون حله) كالخمر (٥) لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم (٦) .