Printed page ٧/ ٤٩٩
(فيخير بين فعله، وكفارة يمين) (١) لحديث عمران بن حصين، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول «لا نذر في غضب، وكفارته يمين» رواه سعيد في سننه (٢) .
(الثالث: نذر المباح (٣) كلبس ثوبه، وركوب دابته) (٤) فإن نذر ذلك (فحكمه كـ) القسم (الثاني) يخير بين فعله، وكفارة يمين (٥) (وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر) كفارة يمين (ولا يفعله) (٦) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) إذا وجد الشرط، وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط، لزمه مطلقا، ذكره الشيخ عن أحمد. (٢) فدل على جواز التكفير، إذا وجد الشرط، وإن قصد لزوم الجزاء، فتقدم ما ذكره الشيخ عن أحمد. (٣) أي الثالث، من أقسام النذر الستة، نذر فعل مباح. (٤) وذلك كأن يقول: لله علي أن ألبس ثوبي، أو لله علي أن أركب دابتي. (٥) أي إذا لم يفعل هذا المنذور المباح. ويأتي قول الوزير: إنه مذهب الثلاثة، واختيار الشيخ: أنه لا شيء عليه، لما روى البخاري بينما النبي ﷺ يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه، فقال: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس، ولا يستظل، ولا يتكلم وأن يصوم، فقال: «مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه» ، ولأبي داود في التي نذرت أن تضرب على رأس رسول الله ﷺ بالدف فقال: «أوفي بنذرك» . (٦) واستحباب الكفارة، عندهم خروجا من عهدة النذر، والمراد المكروه باعتبار أصله، كما مثل به من الطلاق ونحوه، كأكل ثوم أو بصل وإلا فالإحرام قبل الميقات مكروه، وإذا نذره من مكان معين، قبل الميقات لزمه، لكون أصله وهو مطلق الإحرام، مشروعا، وعد بعضهم نذر المكروه قسما فتكون الأقسام ستة.