Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم ذكر القسم الثالث والرابع

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٧/ ٤٩٩

(فيخير بين فعله، وكفارة يمين) (١) لحديث عمران بن حصين، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول «لا نذر في غضب، وكفارته يمين» رواه سعيد في سننه (٢) .

(الثالث: نذر المباح (٣) كلبس ثوبه، وركوب دابته) (٤) فإن نذر ذلك (فحكمه كـ) القسم (الثاني) يخير بين فعله، وكفارة يمين (٥) (وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر) كفارة يمين (ولا يفعله) (٦) .