Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم عدد أقسام الصحيح منه، مع التفصيل للأول والثاني، وبيان حكم الوفاء بهما

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٧/ ٤٩٨

أحدها: النذر (المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين) (١) لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب (٢) .

(الثاني: نذر اللجاج، والغضب (٣) وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه) أي من الشرط المعلق عليه (٤) (أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب) (٥) كقوله إن كلمتك، أن إن لم أضربك (٦) أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا، فعلي الحج أو العتق ونحوه (٧) .