Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم ذكر القسم الثالث والرابع

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٧/ ٥٠٠

لأن ترك المكروه أولى من فعله، وإن فعله فلا كفارة (١) (الرابع: نذر المعصية كـ) نذر (شرب الخمر (٢) و) نذر (صوم يوم الحيض (٣) و) يوم (النحر) وأيام التشريق (٤) (فلا يجوز الوفاء به) لقوله ﵇ «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (٥) .