روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة، وقد جمع البيهقي (١) طرق حديث عمار فأبلغ. وقد روى الطبراني في الأوسط والكبير أنه ﷺ قال لعمار بن ياسر: "يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين" (٢)، وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى (٣) وهو ضعيف وإن كان حجة عند الشافعي.
والحديث يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وقد ذهب إلى ذلك عطاء (٤) ومكحول (٥) والأوزاعي (٦) وأحمد بن حنبل (٧) وإسحاق (٨) والصادق والإمامية (٩)، قال في الفتح (١٠): ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره وهو قول عامة أهل الحديث.
وذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب والإمام يحيى (١١) والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان: ضربة للوجه وأخرى لليدين.
وذهب ابن المسيب وابن سيرين (١٢) إلى أن الواجب ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين.