Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني عشر] باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٤٠١

ليلى (١)، وذهب أكثر العلماء إلى أنه أفضل وتركه مكروه وليس بواجب. واستدلوا على ذلك بما سيأتي. وقد ذهب بعض الشافعية أيضًا إلى تحريمه. قال الحافظ (٢): والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط.

قوله: (بالبِرَاز) المراد به هنا الفضاء (٣) والباء للظرفية.

قوله: (سَتِيْر) (٤) بسين مهملة مفتوحة، وتاء مثناة من فوق مكسورة، وياء تحتية ساكنة ثم راء مهملة. قال في النهاية (٥): فعيل بمعنى فاعل.

ومن الأدلة الدالة على استحباب الاستتار حال الغسل ما أخرجه النسائي (٦) من حديث أبي السَّمح قال: "كنتُ أخْدُم النبي ﷺ، فكانَ إذا أرادَ أن